المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الموانيء المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس الوزير: وزير النقل المدير العام: مدير عام المؤسسة الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة الذي يقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في ملاك المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026