المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب - خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحده بعد شهادة الدراسة الثانوية العامه او ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج - خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د - خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. ه - خريجو الجامعات والكليات من حملة الشهادة الجامعية الاولى (ليسانس او بكالوريوس) بادنى مربوط الدرجة الرابعة. و - خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز - خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ذ - خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة من الدرجة الرابعة. ط - خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة الماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. ى - حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة