المادة 40 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يقوم مقامه مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:-
أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة ال
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026