المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة الاجازة السنوية كما يلي:
أ- 21 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا (44) دينار فأكثر.
ب- 14 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا يقل عن (44) دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026