المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة الاجازة السنوية كما يلي: أ- 21 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا (44) دينار فأكثر. ب- 14 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا يقل عن (44) دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة