المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة (56) ديناراً في الشهر او اكثر وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة اقل من (56) ديناراً في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026