المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة (56) ديناراً في الشهر او اكثر وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة اقل من (56) ديناراً في الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة