المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في المؤسسة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-قد اكمل ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره. 3-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب قرار من المرجع الطبي المختص ويستثنى من ذلك الكفيف او فاقد البصر في احدى عينيه في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي سيعين فيها0 4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة (باستثناء الجرائم السياسية ). 5-حسن السيرة والسلوك. 6- حائزا على ما لايقل عن الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة المرشح للتعيين فيها. ب- يجوز تعيين غير الاردني في المؤسسة ، بمقتضى عقد ، اذا تعذر توافر الشروط المطلوبة لملء الوظيفة في الشخص الاردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة