المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
يقسم موظفو المؤسسة الى ما يلي:-
أ-الموظفون بوظائف دائمة وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مدرجة في سلم درجات الوظائف الوارد في هذا النظام.
ب-الموظفون بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدد محددة للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة او على حساب المخصصات المرصودة في موازنتها لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026