المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026