المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:-
أ-القيام بجميع واجبات الوظيفة التي يشغلها ، وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل المكلف به في أي وقت اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب-التصرف بادب وكياسة مع رؤسائه وزملائه ومرؤسيه ومع الجمهور وان يحافظ على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ج-تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها رؤساؤه وتأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة ومراعاة التسلسل الاداري فيصفحة 5 من 11 الاتصالات الوظيفية.
د-توخي المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن اي تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026