المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة جيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026