المادة 2 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963
يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اللجنة - لجنة تنظيم مدينة العقبة.
الموظف - كل شخص تقرر تعيينه من اللجنة بوظيفة داخل في موازنتها ولو بعقد ما عدا اللذين يتقاضون اجورا يومية.
الملاك - مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها في موازنة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026