المادة 9 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
أ- يعامل الموظف الذي يعين في الرئاسة بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة التي يستحقها لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- للرئيس وفي حالات خاصة يقدرها تعديل راتب الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات او منحه الزيادة السنوية المقررة له وفقا للزيادات المنصوص عليها في نظام تشكيلات الوظائف الحكومية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026