المادة 7 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

أ- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة (180%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة شهرية على النحو التالي:- 1- الفئة الاولى: 230ديناراً 2- الفئة الثانية: 200 ديناراً 3- الفئة الثالثة: 170 ديناراً ب- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين مستوى المعيشة على النحو التالي :- 1- علاوة تحسين مستوى المعيشة للفئتين الاولى والثانية 0 الفئة الدرجة السنة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 خاصة 1 الاولى 1 19 13 7 1 1 2 23 17 12 6 1 3 24 20 16 11 7 4 25 22 19 16 13 5 31 28 25 22 19 6 29 27 25 23 21 7 32 30 28 26 24 الثانية 1 19 13 7 1 1 2 23 17 12 6 1 3 24 20 16 11 7 4 25 22 19 16 13 5 31 28 25 22 19 6 29 27 25 23 21 7 32 30 28 26 24 8 35 33 31 29 27 9 37 35 33 31 29 2- علاوة تحسين مستوى المعيشة للفئة الثالثة 0 السنة الدرجة الاولى الدرجةالثانية الدرجة الثالثة 1 41 42 44 2 41 42 44 3 41 42 42 4 40 41 42 5 39 41 42 6 38 41 42 7 38 40 42 8 37 40 41 9 36 40 41 10 36 40 41 11 33 38 41 12 33 38 41 13 33 36 40 14 31 36 40 15 31 36 40 16 29 33 40 17 29 33 40 18 29 33 40 19 27 33 38 20 27 31 38 21 24 31 38 22 24 31 38 23 24 31 36 24 23 29 36صفحة 4 من 19 25 23 29 36 26 20 29 36 27 17 27 36 28 15 27 33 29 15 27 33 30 15 27 33 31 14 24 33 32 14 24 33 33 14 24 33 34 12 24 31 35 12 23 31 36 9 23 31 37 9 23 31 38 9 20 29 39 6 20 29 40 6 20 29 ج- للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام منح الموظف علاوة اضافية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب 0 د- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الموظف حوافز او مكافآت مادية وفقاً لما يراه مناسباً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك