المادة 42 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به:-
أ-تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولى والثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية.
ب-تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الخدمة المدنية.
ج-تعادل الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة الدرجات من السابعة وحتى الدرجة العاشرة من نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026