المادة 40 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة، او اذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه أي جناية او جنحة ، ويعتبر الموظف في أي حالة من تلك الحالات معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية. 2-بقرار من المجلس التأديبي المشكل بموجب احكام هذا النظام. ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الرئاسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك