المادة 34 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

تطبق على الموظف الموفد في أي بعثة او دورة وفقاً لاحكام المادة (33) من هذا النظام الاحكام المتعلقة بالبعثات والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك