المادة 34 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
تطبق على الموظف الموفد في أي بعثة او دورة وفقاً لاحكام المادة (33) من هذا النظام الاحكام المتعلقة بالبعثات والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026