المادة 25 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

يستحق الموظف ، وفقاً لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:- أ-الاجازة السنوية. ب-الاجازة الدراسية. ج-اجازة الامومة. د-الاجازة العرضية. ه- اجازة الحج. و-الاجازة دون راتب وعلاوات. ز-الاجازة المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك