المادة 12 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:- 1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام. 2-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيعينون فيها اضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام. 3-إيفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة اوخارجها. 4-اسس تقييم اداء الموظفين. ب- كما تتولى اللجنة أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الرئيس او الامين العام. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك