المادة 3 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي الامانة بمن فيهم الموظفون بعقود وذلك الى المدى الذي لا تتعارض فيه الشروط المثبته في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة