المادة 8 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

تقسم الوظائف في الدائرة إلى ما يلي :- أ-الوظائف القيادية: وتشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام تنظيم وإدارة دائرة الجمارك ، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على وضع الأهداف العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها ، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال أي وظيفة منها و المبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. ?ب-الوظائف الإشرافية: وتشمل وظيفة رئيس قسم ولغاية مساعد مدير حسب نظام تنظيم وإدارة دائرة الجمارك، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بالوحدات الإدارية التي يشرفون عليها وتقييم أداء العاملين فيها ، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال اي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. ?ج-الوظائف التنفيذية: وتشمل الوظائف الجمركية الأساسية والمالية والإدارية والهندسية والقانونية المدرجة في الوصف الوظيفي للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف تنفيذ المهام والأنشطة المحددة لتحقيق اهداف الدائرة ، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى إليها إلا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال أي وظيفة منها و المبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة 0 د-وظائف الخدمات والمهن المساعدة: وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة ، ولا يعين في هذه الوظائف إلا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات التي تحددها الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة