المادة 53 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد المدة التي لا تزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً ، ولا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه أو علاواته من الدائرة خلال مدة إعارته على ان تحسب هذه المدة له لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في الراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة