المادة 50 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

للمدير العام تكليف أي موظف للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية على أن تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظيفة ما أمكن ولا يترتب على هذا التكليف تقاضيه أي علاوة او بدل لقاء ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة