المادة 50 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
للمدير العام تكليف أي موظف للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية على أن تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظيفة ما أمكن ولا يترتب على هذا التكليف تقاضيه أي علاوة او بدل لقاء ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026