المادة 45 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

مع مراعاة أحكام المادة (46) من هذا النظام :- أ- يجوز نقل الموظف أو انتدابه من وظيفة إلى أخرى داخل الدائرة على أن لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه ورتبته ومستواه الوظيفي. ب- ينقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى في الدائرة بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة