المادة 41 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
يستحق الموظف الإجازات التالية :-
?أ- الإجازة السنوية .
?ب- الإجازة المرضية.
?ج- إجازة الأمومة .
?د- إجازة الحج 0
ه- إجازة الزواج .
?و- الإجازة دون راتب وعلاوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026