المادة 35 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- يكون الترفيع استناداً لأحكام هذا النظام اعتباراً من 31/12 من كل سنة .
ب-يرفع ضابط الجمارك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة ويتم الترفيع لباقي الرتب بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
ج-لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى رتبة شاغرة ويتم ترفيعه من رتبتة إلى رتبة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الرتبة الأعلى ضمن الفئة الواحدة أو إلى الفئة الأعلى منها بالرتبة والراتب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026