المادة 30 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام المدير العام أو من يفوضه عند تعيينه لاول مرة في الدائرة او اعادة تعيينه فيها ، وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة من الموظف وممن أدي أمامه القسم في ملف الموظف بعد تأديته له: " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك والدستور وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة وأعمل بها وأن أحافظ على هيبة الدولة وأموالها وممتلكاتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز."

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة