المادة 28 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يمارس الموظف المعين في أي من وظائف الخدمات المهنية والحرفية والإدارية المساعدة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن وظائف هذا النوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة