المادة 24 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام ، يعتبر الموظف الذي تمت إعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026