المادة 15 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
للوزير بناء على تنسيب المدير العام منح الموظف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تتحقق منها فائدة مؤكدة للدائرة أو للمجتمع.
ب- إذا قدم خدمة متميزة أو قام بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026