المادة 13 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) ديناراً 0 ب-يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- (10) دنانير للمتزوج 0 2- (15) ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق 0 ج-تدفع العلاوة العائلية للموظفة وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا ، واذا كانت معيله لأبنائها فتدفع لها العلاوة وفقاً لنص البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة