المادة 58 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

يلغى نظام موظفي الجامعة الاردنية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2577) تاريخ 2/ 9/ 1975 ونظام مستشفى عمان الكبير رقم (77) لسنة 1974، كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة