المادة 56 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
أ) يستمر الموظفون المعينون برواتب شهرية مقطوعة بنفس وضعهم الوظيفي الحالي الى ان يصدر جدول تصنيف الوظائف الذي يحدد الرواتب والرتب والمؤهلات، وتطبق عليهم احكام هذا النظام، ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم بالراتب.
ب) يجوز تعيين موظفين برواتب شهرية مقطوعة وفقا للاسس المتبعة مع امثالهم في الراتب من الموظفين الى ان يصدر جدول تصنيف الوظائف، وتطبيق عليهم احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026