المادة 53 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا انقطع عن عمله مدة تزيد على عشرة ايام متواصلة بدون سبب مشروع يقبله الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة