المادة 49 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
أ) ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال اسبوعين من تاريخ الاحالة على الاكثر.
ب) للرئيس الحق في كف يد الموظف المحال الى التحقيق او الى المجلس التأديبي ، عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وله ان يوقف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026