المادة 36 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
اذا زادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة اثناء السنة على عشرة ايام تحسب المدة الزائدة من الاجازة السنوية للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة