المادة 34 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل على ان تقترن بموافقة خطية من المرجع المختص بمنحها وعلى الموظف الا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026