المادة 34 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل على ان تقترن بموافقة خطية من المرجع المختص بمنحها وعلى الموظف الا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة