المادة 30 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

أ) تمنح الاجازات على الوجه التالي:- 1- لمديري الوحدات بقرار من الرئيس. 2- لموظفي الدرجتين الاولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص حسب مقتضى الحال. 3- لسائر الموظفين بقرار من العميد او مدير الوحدة. ب) للرئيس تفويض صلاحياته بموجب هذه المادة للعمداء ومديري الوحدات والدوائر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة