المادة 3 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك مستشفى الجامعة او اي معهد او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة الاردنية باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذي تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة