المادة 3 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك مستشفى الجامعة او اي معهد او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة الاردنية باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذي تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026