المادة 27 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها شريطة ان لا تزيد مدة التكليف على ثلاثة ارباع رصيد اجازته المستحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026