المادة 27 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها شريطة ان لا تزيد مدة التكليف على ثلاثة ارباع رصيد اجازته المستحقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة