المادة 21 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
للرئيس ان يكلف الموظف بعمل آخر بالاضافة الى عمله الاصلي مقابل مكافأة يقدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة