المادة 1 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي الجامعة الاردنية لسنة 1978 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة