المادة 43 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- 1-التنبيه. 2-الإنذار. 3-الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر. 4-حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة. 5-حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات. 6-حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات. 7-الاستغناء عن الخدمة. 8-العزل. ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين برئاسة الرئيس وعضوية اثنين يسميهما المجلس من بين اعضائه يختص بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة