المادة 40 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

يجوز منح الموظف إجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما متصلة لمرة واحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير أو من احد كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس في حال عدم وجود مدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة