المادة 4 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
تقسم وظائف البلديات وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي :-
أ-الفئة الاولى : تتولى المهام القيادية والاشرافية والمشاركة في وضع الاهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للبلدية واعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والاشراف على تنفيذها واقتراح اساليب لتطوير منهجيات واجراءات العمل ، وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف كما تكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الهندسية والاقتصادية والادارية والقانونية والمالية والزراعية والطبية وما يماثل أيا منها ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى او من كان يشغل وظيفة مدير مديرية على جدول التشكيلات المصدق للبلدية قبل سريان هذا النظام ويحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل حدا ادنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة 0
ب-الفئة الثانية : تتولى القيام بالاعمال التنفيذية الهندسية المساندة او الادارية او المحاسبية او الفنية او ما يماثل ايا منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حدا ادنى او من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة حدا ادنى على جدول التشكيلات المصدق للبلدية قبل سريان هذا النظام وكان على رأس عمله قبل تاريخ 1/11/2005 وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى .
ج- الفئة الثالثة : تشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يجوز لاي سبب التعيين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والاولى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026