المادة 38 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

تمنح الإجازة السنوية بقرار من الرئيس أو من يفوضه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة