المادة 24 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ. يتم تعيين الموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية اللجنة . ب. يتم ترفيع الموظفين وتعديل أوضاعهم بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة