المادة 8 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003
يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة اليرموك ) رقم ( 76 ) لسنة 1976على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026