المادة 6 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003
أ- تمنح درجة البكالوريوس بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد المختص.
ب- تمنح درجة دبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة دكتوراة الفلسفة ( D.PH ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية من مجلس الكلية او المعهد او المركز واقتراح من مجلس القسم.
ج- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026