المادة 7 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم 104 لسنة 2003
يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم
(56) لسنة 1999 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026