المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم 104 لسنة 2003
أ- تمنح الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة.
ب-تمنح الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة.
ج-تمنح الدرجات والشهادات الاخرى بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026